تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩١
١١ ـ باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه ،
وزيادة اعطاء القانع الشاكر ورد غير القانع
[ ١٢٣١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن مسمع بن عبد الملك قال : كنا عند أبي عبدالله ٧ بمنى وبين يدينا عنب نأكله ، فجاء سائل فسأله فأمر له بعنقود فأعطاه ، فقال السائل : لا حاجة لي في هذا ، إن كان درهم ، فقال : يسع الله لك [١] ، فذهب ثم رجع ، فقال : ردوا العنقود ، فقال : يسع الله لك ولم يعطه شيئا فذهب [٢] ، ثم جاء سائل آخر فأخذ أبو عبدالله ٧ ثلاث حبات عنب فناولها إياه فأخذها [٣] السائل من يده ثم قال : الحمد لله رب العالمين الذي رزقني فقال : أبو عبدالله ٧ : مكانك فحثا [٤] ملء كفيه عنبا فناولها إياه ، فأخذها السائل من يده ثم قال : الحمد لله رب العالمين ، فقال أبو عبدالله ٧ : مكانك ، يا غلام ، أي شيء معك من الدراهم؟ فاذا معه نحو من عشرين درهما فيما حرزناه أو نحوها ، فناولها إياه فأخذها ثم قال : الحمد لله ، هذا منك وحدك لاشريك لك ، فقال أبو عبدالله ٧ : مكانك ، فخلع قميصا كان عليه فقال : البس هذا ، فلبس ثم قال : الحمد لله الذي كساني وسترني يا أبا عبدالله ـ أو قال : جزاك الله خيرا ، لم يدع لأبي عبدالله ( عليه
الباب ١١
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٤ : ٤٩ / ١٢.
[١] في المصدر : عليك.
[٢] ليس في المصدر.
[٣] في المصدر : فحشا.
[٤] في المصدر : فحشاء.