تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩
على الفضة والذهب ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، فقال له الطيار ـ وأنا حاضر ـ : إن عندنا حبا كثيرا ، يقال له : الارز؟ فقال له أبو عبدالله ٧ : وعندنا حب كثير ، قال : فعليه شيء؟ قال : لا ، قد أعلمتك أن رسول الله ٦ عفا عما سوى ذلك.
[ ١١٥١٦ ] ١٤ ـ ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن جميل نحوه ، إلا أنه قال [١] : الذهب والفضة ، وثلاثة من الحيوان : الإبل والبقر والغنم ، ومما أنبتت الارض : الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
[ ١١٥١٧ ] ١٥ ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي [١] عن علي ٧ قال : وأما حدود الزكاة فأربعة أولها : معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة والثاني : القيمة ، والثالث : الموضع الذي تقع [٢] فيه الزكاة ، والرابع : العدد ، فأما معرفة العدد والقيمة فإنه يجب على الانسان أن يعلم كم يجب من الزكاة في الاموال التي فرضها الله تعالى من الابل والبقر والغنم ، والذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فيجب أن يعرف كم يخرج من العدد والقيمة ، ويتبعها الكيل والوزن والمساحة ، فما كان من العدد فهو باب الابل والبقر والغنم ، وأما المساحة فمن باب الارضين والمياه ، وما كان من الكيل فهو من أبواب الحبوب التي هي أقوات الناس في كل بلد ، وأما الوزن
١٤ ـ الخصال : ٤٢٢ / ٢٠.
[١] في المصدر زيادة : منها.
١٥ ـ المحكم والمتشابه : ٧٨ ، وأورد صدره في الحديث ١٧ من الباب ١ من ابواب أفعال الصلاة.
[١] يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).
[٢] في المصدر : توضع.