تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨١
محبوب ، عن صالح بن رزين [١] ، عن شهاب بن عبدربه ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها ، فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، أما انه أحد المعطين.
[ ١٢٠٢٣ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق بها؟ قال : نعم ، وقال في الفطرة مثل ذلك.
[ ١٢٠٢٤ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى الرضا ٧ بدنانير من قبل بعض أهلي ، وكتبت إليه اخبره [١] أن فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة ، فكتب بخطه [٢] ، قبضت.
وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري ، وكتبت إليه إنها من فطرة العيال ، فكتب بخطه [٣] : قبضت.
ورواه الصدوق بإسناده محمد بن إسماعيل بن بزيع [٤].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصدقة وغيرها [٥].
[١] في نسخة : صالح بن زربي ( هامش المخطوط ).
[٥] الفقيه ٢ : ٢٠ / ٧٠.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٦٠ / ١٦٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٦ / ١١٢ ، واورد ذيله عن الكافي والفقيه والمقنعة في الحديث ١ من الباب ٩ من ابواب زكاة الفطرة.
[١] في نسخة : في اخره. ( هامش المخطوط ).
[٢] و [٣] في المصدر زيادة : ٧.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٠ / ٦٨.
[٥] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الابواب ، وفي الباب ٩ من ابواب زكاة الفطرة ، وفي الباب ٢٦ من ابواب الصدقة.