تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٧
ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعين على نفسه.
[ ١٢٤٦٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ٧ إنه قال : من شكا الحاجة إلى مؤمن فكأنما شكاها إلى الله ، ومن شكاها إلى كافر فكأنما شكى الله.
[ ١٢٤٦٤ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن عبد الحميد بن عواض قال : قال أبو عبدالله ٧ : لا تصلح المسألة إلا في ثلاثة : في دم منقطع ، أو غرم مثقل ، أو حاجة مدقعة.
[ ١٢٤٦٥ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم وسهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن المبارك ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عمن حدثه من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ إن الحسن ٧ قال لرجل سأله : إن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث : دم مفجع ، أو دين مقرح ، أو فقر مدقع ، ففي أيها تسأل؟ فقال : في واحدة من هذه الثلاث ، فأمر له الحسن ٧ بخمسين دينارا ، وأمر له الحسين ٧ بتسعة وأربعين دينارا ، وأمر له عبدالله بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا ... الحديث.
ورواه الكليني كما مر في مستحقي الزكاة [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتضار [٢].
[٢] نهج البلاغة ٣ : ٢٥٥ / ٤٢٧.
٣ ـ الخصال : ١٣٥ / ١٤٨.
٤ ـ الخصال : ١٣٥ / ١٤٩.
[١] مر في الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب المستحقين للزكاة.
[٢] تقدم في الباب ٦ من ابواب الاحتضار.