تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٨
[ ١١٩٤٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة بن محمد عن سماعة [١] ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : الرجل يكون له [٢] الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم من الزكاة؟ فقال : لا ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [٣].
[ ١١٩٤٦ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى [١] ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ٧ عن رجل له قرابة وموال وأتباع [٢] يحبون أمير المؤمنين ٧ وليس يعرفون صاحب هذا الأمر ، أيعطون من الزكاة؟ قال : لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] وكذا الحديث الأول.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].
[٢] الكافي ٣ : ٥٥١ / ٤.
[١] في التهذيب زيادة : عن سماعة ومحمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب : عليه. ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٤ : ٥٥ / ١٤٨.
[٣] الكافي ٣ : ٥٥١ / ٣.
[١] في نسخة : عن أحمد بن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب : وأيتام ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٤ : ٥٥ / ١٤٧.
[٤] تقدم في الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الابواب ٣ : ٤ و ٥ ، ٦ ، ٧ وفي الحديثين ١ ، ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الانعام.
ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ من الباب ٣٧ من هذه الابواب ، وفي