تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧١
ظاهره المنافاة ونبين وجهه [٣].
١٦ ـ باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح أو
على أحد المالين دون الاخر
[ ١١٧٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن شعيب قال : قال أبو عبدالله ٧ : كل شيء جر عليك المال فزكه ، وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به.
أقول يأتي وجهه [١].
[ ١١٧٦٤ ] ٢ ـ وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن ابي عبدالله ٧ قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الأول [١] الحول ، قال : إذا حال على المال الأول الحول زكاهما جميعا.
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على التقية أوعلى مضي أحد عشر شهرا على المال الثاني وتمام الحول على المال الأول
[ ١١٧٦٥ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، رفعه عن أبي
[٣] يأتي في الباب ١٦ الاتي من هذه الابواب.
الباب ١٦
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٢٧ / ١.
[١] يأتي في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٧ / ٢.
[١] ليس في المصدر.
[٣] الكافي ٣ : ٥٢٢ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة.