تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩
تفصيل الابواب
أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه
١ـ باب وجوبها
[ ١١٣٨٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ٢ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ٧ : لما نزلت [١] آية الزكاة ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) [٢] في شهر رمضان ، فأمر رسول الله ٩ مناديه فنادى في الناس : إن الله ( تبارك وتعالى قد ) [٣] فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ـ إلى أن قال : ـ ثم لم يعرض [٤] لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا ، فأمر مناديه فنادى في المسلمين ، أيها المسلمون ، زكوا أموالكم تقبل صلواتكم ، قال : ثم وجه عمال الصدقة ، وعمال الطسوق [٥].
بسم الله الرحمن الرحيم
ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه
الباب ١
فيه ١٦ حديثا
[١] الفقيه ٢ : ٨ / ٢٦ ، والكافي ٣ : ٤٩٧ / ٢ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب زكاة الانعام.
[١] في الكافي : لما نزلت ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : انزلت اليه.
[٢] التوبة ٩ : ١٠٣.
[٣] ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).
[٤] في المصدر : يتعرض ، وفي الكافي : يفرض.
[٥] الطسوق : جمع طسق ، وهو ضريبة توضع على الخراج. « القاموس المحيط ـ طسق ـ ٣ : ٢٥٨ ».