تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ١١٤٩٤ ] ٩ ـ وعنه ، عمن ذكره ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل قال : كنت عند أبي عبدالله ٧ فسأله رجل : في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ فقال : اريدهما جميعا ، فقال : أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون ، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك.
[ ١١٤٩٥ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، أن الصادق ٧ قال له : يا عمار ، أنت رب مال كثير ، قال : نعم ، جعلت فداك ؛ قال : فتؤدي ما افترض الله عليك من الزكاة؟ فقال ، نعم ، قال : فتخرج الحق المعلوم من مالك؟ قال : نعم ، قال : ( فتصل قرابتك؟ ) [١] قال ، نعم قال : فتصل إخوانك؟ قال : نعم ، قال : يا عمار ، إن المال يفنى ، والبدن يبلى ، والعمل يبقى ، والديان حي لا يموت ، يا عمار ، أما إنه ما قدمت فلن يسبقك وما أخرت فلن يلحقك.
ورواه الكليني عن أحمد بن محمد بن عبدالله وغيره ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن القاسم ، عن رجل من أهل ساباط قال : قال أبو عبدالله ٧ لعمار الساباطي [٢] ، وذكر مثله [٣].
ورواه أيضا عن علي بن محمد بن بندار وغيره ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله [٤].
[١] التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣١٣.
٩ ـ الكافي ٣ : ٥٠٠ / ١٣ ، واورد قطعة منه في الحديث ٤ ، واورده عن معاني الاخبار في الحديث ٥ من الباب ٣ من ابواب زكاة الذهب والفضة.
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٣ / ٥.
[١] ليس في موضع من الكافي ( هامش المخطوط ).
[٢] قوله : ( لعمار الساباطي ) جاء في الاصل ، ولم يرد في المخطوط.
[٣] الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٥.
[٤] الكافي ٤ : ٢٧ / ٧.