تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٣
أبواب ما يجب فيه الخمس
١ ـ باب وجوبه
[ ١٢٥٤٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ٧ : ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهما ، ونحن اليتيم.
[ ١٢٥٤١ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق ٧ : إن الله لا إله إلا هو [١] لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال.
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبدالله العلوي ، عن أبيه ، عن جده ، عن جعفر بن محمد ٧ مثله [٢].
[ ١٢٥٤٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه
كتاب الخمس
ابواب ما يجب فيه الخمس
الباب ١
فيه ٦ احاديث
[١] الفقيه ٢ : ٢٢ / ٧٨ ، واورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من ابواب الانفال.
[٢] الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٧ ، واورده في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من ابواب المستحقين للزكاة.
[١] في الخصال : ان الله الذي لا اله الا هو ( هامش المخطوط ).
[٢] الخصال : ٢٩٠ / ٥٢.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٣ / ٨٦.