تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٠
ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ٨ قالا : ليس في الابل شيء حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم (١) في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت (٢) ففيها ابنة مخاض ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت فحقة إلى ستين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت فابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ... الحديث.
[ ١١٦٤٢ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ٧ قال : في خمس قلائص (١) شاة ، وليس فيما دون الخمس شيء ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين.
وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس.
فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا كثرت
(١) في الاستبصار : و ... ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة زيادة : واحدة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٣٢ / ٢.
[٣] في التهذيب : قلاص ( هامش المخطوط ).
والقلائص والقلاص : جمع قلوص وهي الشابة من الابل. ( مجمع البحرين ـ قلص ـ ٤ : ١٨١ ).