تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٢
والمال لغيره ، هل عليه زكاة؟ فقال : إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل.
[ ١١٦٢٩ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله ، على من الزكاة ، على المقرض ، أو على المستقرض؟ فقال : على المستقرض لان له نفعه وعليه زكاته.
[ ١١٦٣٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية قال : قلت لهشام بن أحمر : احب أن تسأل لي أبا الحسن ٧ إن لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني ، أفعليّ فيها [١] زكاة؟ فقال : لا تقضي ولا تزكي ، زك.
[ ١١٦٣١ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لابي عبدالله ٧ : الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول ، عليه زكاة؟ فقال : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ويأتي مايدل عليه [٢].
٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٣ / ٨٤.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٣٣ / ٨٦.
[١] ( فيها ) : ليس في المصدر.
٧ ـ قرب الإسناد : ١٦.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٥ وعلى بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٨ من هذه الابواب ، وما يدل على اعتبار الحول في الباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة.