تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٣
الذهب ، قال : وسألته عن النيف الخمسة [١] والعشرة؟ قال : ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهما [٢].
[ ١١٧٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة النخاس قال : سأل رجل أبا عبدالله ٧ فقال : إني رجل صائغ [١] أعمل بيدي ، وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ، ففيها زكاة؟ فقال : إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاة.
[ ١١٧٠٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن يسار [١] قال : سألت أبا الحسن ٧ في كم وضع رسول الله ٩ الزكاة؟ فقال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها ... الحديث.
[ ١١٧٠٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة ، وإن نقصت فليس عليك زكاة ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١١٧٠٤ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
[١] في المصدر : والخمسة.
[٢] في نسخة : درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٢] الكافي ٣ : ٥١٥ / ٢.
[١] في نسخة : صانع ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٣ : ٥١٦ / ٦ ، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : الحسين بن بشار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥١٥ / ١ ، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٤ : ١٢ / ٣١.
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٦٧ / ٣.