تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٦
٤ ـ باب استحباب الصدقة عن الطفل ، وامره بأن يتصدق
بيده ولو بالقليل *
[ ١٢٢٧٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن عمر بن يزيد قال : أخبرت أبا الحسن الرضا ٧ إني أصبت بابنين وبقي لي بني صغير ، فقال : تصدق عنه ، ثم قال حين حضر قيامي : مر الصبي فليتصدق بيده بالكسرة والقبضة والشيء وإن قل ، فان كل شيء يراد به الله وإن قل بعد أن تصدق النية فيه عظيم ، إن الله عزّ وجلّ يقول : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) [١] وقال : ( فلا اقتحم العقبة * وما أدراك ما العقبة * فك رقبة * أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيما ذا مقربة * أو مسكينا ذا متربة ) [٢] علم الله أن كل أحد لا يقدر على فك رقبة فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك ، تصدق عنه.
[ ١٢٢٧٩ ] ٢ ـ وعن علي بن محمد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن غير واحد ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن جهم قال : قال أبو الحسن ٧ لاسماعيل بن محمد وذكرله ابنه [١] : صدق عنه ، قال : إنه رجل ، قال : فمره أن يتصدق ولو بالكسرة من الخبز ، ثم قال :
الباب ٤
فيه حديثان
* ـ فيه إشعار بجواز صدقة غير البالغ ، وجواز قبول الصدقة منه ، وأما صورة العلم بأمر الولي له فدلالته عليها قطعية. « منه قده ».
[١] الكافي ٤ : ٤ / ١٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمة العبادات.
[١] الزلزلة ٩٩ : ٧ ـ ٨.
[٢] البلد ٩٠ : ١[١] ١٦.
[٢] الكافي ٤ : ٦ / ٨.
[١] في نسخة : أن ابنه ( هامش المخطوط ).