تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٤
٣ ـ باب وجوب الزكاة في الابل سواء كانت بخاتي * أم
عرابا *
[ ١١٦٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبدالله ٨ ـ في حديث ـ قال : قلت : فما في البخت السائمة شيء؟ قال : مثل ما في الابل العربية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى [٢].
أقول : ويدل على ذلك جميع ما دل على وجوب الزكاة في الابل فإنها تصدق على القسمين [٣].
٤ ـ باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها
[ ١١٦٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
الباب ٣
فيه حديث واحد
* ـ البخاتي : الابل الخراسانية. ( القاموس المحيط ـ بخت ـ ١ : ١٤٣ ).
* ـ العراب : الابل العربية. ( القاموس المحيط ـ عرب ـ ١ : ١٠٢ ).
[١] الكافي ٣ : ٥٣١ / ١ ، واورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٤ : ٢٣ / ٥٥ ، والاستبصار ٢ : ٢١ / ٥٩.
[٢] معاني الاخبار : ٣٢٨ / ١.
[٣] تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب ، وفي البابين ٨ و ١٠ من ابواب ما تجب فيه الزكاة.
الباب ٤
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.