تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٣
أبي عمير ، عن ابن اُذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : ليس في صغار الابل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج.
[ ١١٦٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : كان علي ٧ لا يأخذ من صغار الابل شيئا حتى يحول عليها الحول .... الحديث.
[ ١١٦٦٦ ] ٣ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال : إذا أجذع [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله [٢].
[ ١١٦٦٧ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون بن مسلم [١] ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ٨ ـ في حديث ـ قال : ما كان من هذه الاصناف الثلاثة : الابل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج.
[ ١١٦٦٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابراهيم بن
[٢] الكافي ٣ : ٥٣١ / ٧ ، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٣٥ / ٤.
[١] فيه دلالة على ان الجذع ما كمل له سنة ، وقال الجوهري : الجذع : ولد الشاة في السنة الثانية. ( الصحاح ـ جذع ـ ٣ : ١١٩٤ ). « منه قده ».
[٢] الفقيه ٢ : ١٥ / ٣٩.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٤١ / ١٠٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٤ / ٦٦ ، واورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الابواب.
[١] في الاستبصار : مروان بن مسلم ( هامش المخطوط ).
٥ ـ التهذيب ٤ : ٤٢ / ١٠٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٣.