تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٥
[ ١٢١٣٥ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها ، أيعطيه غريبا [١] أو يأكل هو وعياله؟ قال : يعطي بعض عياله ، ثم يعطي الآخر عن نفسه ، يترددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة.
ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، وكذا الذي قبله.
أقول : هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب ، وقد حملها الشيخ وغيره [٤] على الاستحباب لما تقدم [٥] ، مع أن الحديث الأول لا دلالة فيه وإن أورده الشيخ هنا.
٤ ـ باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل
[ ١٢١٣٦ ] ١ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ٧ قال : تجب الفطرة على كل من
[٣] الكافي ٤ : ١٧٢ / ١٠.
[١] في الفقيه : عنها ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٦.
[٣] التهذيب ٤ : ٧٤ / ٢٠٩ ، والاستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٣.
[٤] راجع المعتبر : ٢٨٥ ، والوافي ٢ : ٣٣.
[٥] تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.
وتقدم ما يحمل على الاستحباب في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الابواب.
ويأتي في الاحاديث ١٦ و ١٩ و ٢٣ من الباب ٦ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٧ وفي الحديث ٨ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه ٣ احاديث
[١] المقنعة : ٤٠.