تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦١
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في منع الزكاة (٣) ، وغير ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافات (٦) ، وانه محمول على الاستحباب.
٩ ـ باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الاربع من
الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الاربع ،
وتساوي الجميع في الشرائط
[ ١١٥٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ـ في حديث ـ أن أبا الحسن ٧ كتب إلى عبدالله بن محمد : الزكاة على [١] كل ما كيل بالصاع ، قال : وكتب عبدالله : وروى غير هذا الرجل ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه سأله عن الحبوب؟ فقال : وما هي؟ فقال : السمسم والارز والدخن ، وكل هذا غلة كالحنطة والشعير ، فقال أبو عبدالله ٧ : في الحبوب كلها زكاة.
وروي أيضا عن أبي عبدالله ٧ أنه قال : كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قال : فأخبرني جعلت فداك ، هل على هذا الارز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة؟ فوقع ٧ : صدقوا الزكاة في كلّ شيء كيل [٢].
(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ١٣ و ٢٦ و ٢٨ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٥ و ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.
(٥) يأتي في البابين ٩ و ١٠ من هذه الابواب.
(٦) يأتي في الباب ٩ الاتي من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه ١١ حديثا
[١] الكافي ٣ : ٥١٠ / ٣ ، والتهذيب ٤ : ٥ / ١١ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[١] في التهذيب : في ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٣ : ٥١١ / ٤.