تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٢
٤ ـ باب ان الواجب في زكاة الغلات الاربع هو العشر ان
سقي سيحا أو بعلا أو من نهر أو عين أو سماء ، ونصف
العشر ان سقي بالنواضح والدوالي ونحوها.
[ ١١٧٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا [١] قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده واخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشاء فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين [٢] في حصصهم العشر ونصف العشر ، وليس في أقل من خمسة أوساق شيء من الزكاة ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى [٣] كما صنع رسول الله ٦ بخيبر قبل سوادهاو بياضها ، يعني أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله ٦ خيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ، وقال : إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإن مكة [٤] دخلها
الباب ٤
فيه ١٠ أحاديث والفهرست ٨ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٥١٢ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ ، واخرى في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.
[١] ابن أبي نصر معطوف على ابن أشيم ، وهو شريكه في الرواية كما هو ظاهر من الاسانيد الكثيرة. ( منه. قده ).
[٢] في نسخة من التهذيبين : المسلمين ( هامش المخطوط ).
[٣] في التهذيب : يراه ( هامش المخطوط ).
[٤] في التهذيبين : وإن أهل مكة لما ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.