تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٧
أبواب زكاة الأنعام
١ ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الابل
والبقر والغنم ، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب ،
وأنه لا يضم أحدها إلى الاخر
[ ١١٦٣٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : ليس فيما دون الخمس من الابل شيء .. الحديث.
[ ١١٦٣٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ٧ : رجل كن عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة ، أيزكيهن؟ قال : لا يزكي شيئا منهن ، لانه ليس شيء منهن تاما ، فليس تجب فيه الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة [١].
أبواب زكاة الانعام
الباب ١
فيه حديثان
[١] الفقيه ٢ : ١٢ / ٣٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.
٢ ـ الفقيه ٢ : ١١ / ٣٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ١ واخرى في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، واخرى في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب زكاة الغلات.
[١] التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٩ / ١٢٠.