تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٨
مائة ، قال : فندم (٢) أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال : خذ مني عشر شياة ، خذ مني عشرين شاة ، فأعياه (٣) ، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة ، فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك واتني ما شيءت ، فأبى فعالجه فأعياه ، فقال : لأضرن بك ، فاستعدى أمير المؤمنين ٧ على أبي فلما قص أبي على أمير المؤمنين ٧ أمره قال لصاحب الركاز : أد خمس ما أخذت ، فان الخمس عليك ، فانك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنه إنما أخذ ثمن غنمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله (٤).
٧ ـ باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر
بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها اذا بلغت
قيمته دينارا فصاعدا
[ ١٢٥٧٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال : عليه الخمس ... الحديث.
ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [١].
(٢) في التهذيب : فبدر ( هامش المخطوط ).
(٣) في التهذيب : واعياه ( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ٧ : ٢٢٥ / ٩٨٦.
وتقدم ما يدل على وجوب الخمس في الكنز في الاحاديث ٢ ، ٦ ، ٧ من الباب ٣ ، وفي الباب ٥ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ٣ احاديث
[١] التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦ ، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[١] الكافي ١ : ٤٦١ / ٢٨.