تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٣
التشديد هنا وجود الوكلاء الذين يجب الإيصال إليهم في ذلك الوقت ووجود المحتاجين من السادات الذين يجب كفايتهم على الإمام ولو من نصيبه كما سبق.
٤ ـ باب اباحة حصة الامام من الخمس للشيعة مع تعذر
ايصالها اليه وعدم احتياج السادات ، وجواز تصرف الشيعة
في الانفال والفيء وسائر حقوق الامام مع الحاجة
وتعذر الايصال
[ ١٢٦٧٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ـ يعني : أحمد بن محمد بن عيسى ـ عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم ، عن أبي جعفر ٧ قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ٧ : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف مثله ، إلا أنه قال : وأبناءهم [١].
[ ١٢٦٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر ٧ من رجل يسأله : أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه : من أعوزه شيء من حقي فهو في حل.
الباب ٤
فيه ٢٢ حديثا
[١] التهذيب ٤ : ١٣٧ / ٣٨٦ ، والاستبصار ٢ : ٥٨ / ١٩١ ، والمقنعة : ٤٩.
[١] علل الشرائع : ٣٧٧ / ٢.
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٤٣ / ٤٠٠.