تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٨
٤٨ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية ،
وحكم مهور النساء
[ ١٢٠٦٢ ] ١ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، أن [١] محمد بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الصدقات؟ فقال : اقسمها في من قال الله عز وجل ، ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا ، قلت : وما نداء الجاهلية؟ قال : هو الرجل يقول : يا لبني [٢] فلان ، فيقع بينهما القتل والدماء فلا يؤدوا ذلك من سهم الغارمين ، ولا الذين يغرمون من مهور النساء ، ولا أعلمه الا قال : ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس.
[ ١٢٠٦٣ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا ٧ كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف ... الحديث.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، ويأتي في التجارة [٣] وفي النكاح أن الامام يقضي عن المؤمنين الديون إلا مهور
الباب ٤٨
فيه حديثان
[١] مستطرفات السرائر : ١٠١ / ٣٣.
[١] في المصدر : ( عن ) بدل ( ان ).
[٢] في نسخة : يا آل بني ( هامش المخطوط ).
[٢] قرب الإسناد : ٥٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي ما يدل على عدم دفع الزكاة الا لاهل الولاية في الباب ١٤ من ابواب زكاة الفطرة.
[٣] يأتي في الباب ٩ من ابواب الدين والقرض.