تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٨
[ ١١٥٨٩ ] ٣ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد الحناط [١] قال : قلت لابي عبدالله ٧ : مال اليتيم يكون عندي فأتجر به؟ فقال : إذا حركته فعليك زكاته ، قال : قلت : فاني احركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر؟ قال : عليك زكاته.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، وعن أحمد بن إدريس مثله ، إلاّ أنّه قال : عليه الزكاة [٢].
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وذكر الذي قبلة.
[ ١١٥٩٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل يجب [١] على مالهم زكاة؟ فقال : لا يجب [٢] في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فاذا عمل به وجبت الزكاة ، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.
[ ١١٥٩١ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به ، أيضمنه؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة [١]؟ فقال : لا ، لعمري لا أجمع
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٤٠ / ٢.
[١] كذا في الاصل والتهذيب ، لكن في المخطوط : الخيّاط.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٨ / ٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٩ / ٨٦.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٩ / ٨٥.
(١ و ٢) في المصدر : تجب.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٨ / ٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٠ / ٨٧.
[١] في نسخة : زكاته ( هامش المخطوط ).