تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٣
٨ ـ باب أن من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها إلا
أن يتجر بها فتستحب
[ ١١٦٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن كان عندك وديعة فحركتها [١] فعليك الزكاة ، فإن لم تحركها فليس عليك شيء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ويأتي ما يدل عليه [٣].
٩ ـ باب أن من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم
يجب عليه زكاته
[ ١١٦٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل ينسيء أو يعين [١] فلا يزال ماله دينا ، كيف يصنع في زكاته؟ قال : يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاحب المال [٢].
الباب ٨
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٣ : ٥٢١ / ١٠.
[١] في نسخة : تحركها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٢] تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب
[٣] يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه أحتديث
[١] الكافي ٣ : ٥٢١ / ١٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : يعير ( هامش المخطوط ).
[٢] قوله : « يزكيه » اي يزكي ماله بشرائط الزكاة السابقة ، من الملك والتمكن من التصرف ،