تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٨
إبراهيم ، عن عبدالله بن حماد الأنصاري ، عن معاوية بن عمار وعبدالله بن بكير جميعا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال : لا يجوز ان يدفع [١] الزكاة اقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة.
[ ١١٩٦٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي الصهبان قال : كتبت الى الصادق ٧ : هل يجوز لي يا سيدي ان اعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك على؟ فكتب : ذلك جائز.
أقول : حمله الشيخ على ما يلي النصاب الأول فإنه يجب فيه دون خمسة دراهم ، ويجوز إعطاؤه لواحد ، والاقرب حمله على الجواز والاول على الكراهة ، ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٢٤ ـ باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه ، وانه لا
حد له في الكثرة الا من يخاف منه الاسراف فيعطى قدر
كفايته لسنة
[ ١١٩٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : تعطيه من الزكاة حتى تغنيه.
[ ١١٩٧١ ] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن
[١] اضاف في المخطوط هنا : ( من ).
٥ ـ التهذيب ٤ : ٦٣ / ١٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٨.
[١] يأتي في الحديثين ١ ، ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
الباب ٢٤
فيه ١١ حديثا
[١] الكافي ٣ : ٥٤٨ / ٤.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٩ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٨٨ ، واورده في الحديث ١ من من الباب ٤٦ من هذه الابواب.