تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨
ذلك : على الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والابل والبقر والغنم.
[ ١١٥١٣ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي [١] الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سئل عن الزكاة؟ قال [٢] : الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله ٩ عما سوى ذلك.
[ ١١٥١٤ ] ١٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عبيد الله بن علي الحلبي ، والعباس بن عامر جميعا ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن الطيار [١] قال : سألت أبا عبدالله ٧ عما تجب فيه الزكاة؟ فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله ٩ عما سوى ذلك ، فقلت : أصلحك الله ، فإن عندنا حبا كثيرا ، قال : فقال : وما هو؟ قلت : الارز ، قال : نعم ، ما أكثره ، فقلت : أفيه الزكاة؟ فزبرني ، قال : ثم قال : أقول لك : إن رسول الله ٩ عفا عما سوى ذلك وتقول لي : إن عندنا حبا كثيرا ، أفيه الزكاة؟!.
[ ١١٥١٥ ] ١٣ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سمعته يقول : وضع رسول الله ٩ الزكاة على تسعة أشياء ، وعفا عما سوى ذلك :
١[١] التهذيب ٤ : ٣ / ٤ ، والاستبصار ٢ : ٣ / ٤.
[١] قوله ( بن علي ) ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».
[٢] كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : « فقال ».
١[٢] التهذيب ٤ : ٤ / ٩ ، والاستبصار ٢ : ٤ / ٩.
[١] في نسخة من الاستبصار : محمد بن جعفر الطيار ( هامش الاصل والمخطوط ).
١٣ ـ التهذيب ٤ : ٥ / ١٠ ، والاستبصار ٢ : ٥ / ١٠.