تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٤
١٤ ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلا أن يصير
نقدا ثم يحول عليه الحول ناضا * ، وكذا الربح
[ ١١٥٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر ٧ ـ وليس عنده غير ابنه جعفر ٧ ـ فقال : يا زرارة ، إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله ٩ ، فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار [١] ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا [٢] كنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله ٩ ، قال : فقال : القول ما قال أبو ذر ، فقال أبو عبدالله ٧ لابيه : ماتريد إلا [٣] أن يخرج مثل هذا فيكف [٤] الناس أن يعطوا [٥] فقراءهم ومساكينهم؟ فقال أبوه : إليك عني لا أجد منها بدا.
الباب ١٤
فيه ٦ أحاديث
* ـ المال الناض : ما كان ذهبا أو فضة. ( مجمع البحرين ـ نضض ـ ٤ : ٢٣١ ).
[١] التهذيب ٤ : ٧٠ / ١٩٢ ، والاستبصار ٢ : ٩ / ٢٧.
[١] اضاف في المخطوط كلمة ( به ) ولم ترد في الاصل ولا الاستبصار ، وقد كتب عليها في المخطوط علامة نسخة.
[٢] اضاف في المخطوط كلمة ( أو ) ولم ترد في الاصل ولا الاستبصار ، وكتب عليها في المخطوط علامة نسخة.
[٣] في نسخة : الى ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين.
[٤] في نسخة : فينكف ( هامش المخطوط ).
[٥] في نسخة : يعطفوا ( هامش المخطوط ).