تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٤
٢ ـ باب ان من دفع الزكاة إلى غير المستحق كغير المؤمن
أو غير الفقير ونحوهما ضمنها الا أن يكون اجتهد في الطلب
فتجزيه ، وان لم يعلم بوجوب الزكاة
ثم علم وجب عليه قضاؤها
[ ١١٨٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا ، هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال : نعم ، قال : قلت : فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها ، أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال : يؤديها إلى أهلها لما مضى ، قال : قلت له : فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل ، وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال : ليس عليه أن يؤديها مرة اخرى.
[ ١١٨٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة مثله غير أنه قال : إن اجتهد فقد برئ ، وإن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا.
[ ١١٨٦٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن الأحول ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة؟ قال : يعيد المعطي الزكاة
الباب ٢
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٦ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٩٠ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب ما تجب فيه الزكاة.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٦ / ذيل الحديث ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٠٣ / ٢٩١.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٤٥ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٤٥ / ١١٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٣ / ٩٩ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.