تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٧
السلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة (٢) ما يزكى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كراً ، وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع ٧ : لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته (٣).
أقول : حمل الشيخ الأول على الاستحباب لما سبق (٤) ، وجوز فيه الحمل على مضمون الآخير ، ويأتي ما يدل على ذلك (٥).
٦ ـ باب ان ما سقي سيحا وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها
اخرى وجب الحكم فيه بالاغلب ، فان تساويا وجب أن
يخرج من نصفه العشر ومن نصفه نصف العُشر
[ ١١٨٠٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبدالله ٧ قال : فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر [١] ، فأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر ، فقلت له : فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا ، فقال : إن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت : نعم ، قال : النصف والنصف ، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر ، فقلت : الارض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء
(٢) اضاف في التهذيب هنا قوله : « مائة كر » وكذا في الاستبصار ، لكن لم يرد فيه قوله : ( ما يزكى ).
(٣) في نسخة : قوته ( هامش المخطوط ).
(٤) سبق في الباب ٤ من هذه الابواب.
(٥) يأتي في الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
الباب ٦
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٤ : / ٤١ ، والاستبصار ٢ : ١٥ / ٤٤.
[١] في نسخة زيادة : تاما ( هامش المخطوط ).