تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٩
يبلغ خمسة اوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة اوساق زبيبا ، والوسق ستون صاعا .... الحديث
[ ١١٧٨٣ ] ١٢ ـ وعنه ، عن اخويه ، عن أبيهما ، عن علي بن عقبة ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ٨ قال : في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة ، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة ، والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي ٦ .... الحديث.
[ ١١٧٨٤ ] ١٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ٧ أنه كتب إلى المأمون في كتاب طويل : الزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم ـ إلى أن قال : ـ والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب [٣].
١[٢] التهذيب ٤ : ١٤ / ٣٥ ، والاستبصار ٢ : ١٤ / ٤١ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الابواب.
١[٣] عيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ١٢٣ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة ، وذيله في الحديث ١٩ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة.
[١] تقدم في البأبين ٨ و ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٢] يأتي في الحديثين ١ و ٩ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.