تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٧
[ ١١٨٩٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف اعطوا ، وإن نصبوا لم يعطوا.
[ ١١٨٩٨ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : عيال المسلمين ، اعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاماً وأرى أن ذلك خير لهم؟ قال : فقال : لا بأس.
٧ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد
الحق من الاصول كالمجسمة والمجبرة
والواقفية والنواصب ونحوهم
[ ١١٨٩٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٩ / ٣.
٣ ـ قرب الإسناد : ٢٤.
وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الابواب ٣ ، ٤ ، ٥ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الانعام.
ويأتي ما يدل عليه في الابواب ٧ ، ١٦ ، ٣٧ من هذه الابواب وفي الاحاديث ٦ ، ٢٠ ، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الانفال.
الباب ٧
فيه ٦ أحاديث
١ ـ عيون أخبار الرضا ٧ ١ : ١٢٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٢٨ من أبواب الذبايح ، وقطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة.