تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٣
ابن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم أو غيره ، عن أبي عبد الله ٧ قال : تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتا لعياله ويعطي البقية أصحابه ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما وله حرفة يقوت بها عياله.
[ ١١٩١١ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل الدغشي قال : سألت أبا الحسن ٧ عن السائل وعنده قوت يوم ، أيحل له أن يسأل؟ وإن اعطى شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله؟ قال : يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنها إنما هي من سنة إلى سنة.
[ ١١٩١٢ ] ٨ ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : قال رسول الله ٦ : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمحترف ولا لقوي ، قلنا : ما معنى هذا؟ قال : لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها.
[ ١١٩١٣ ] ٩ ـ قال : وفي حديث آخر عن الصادق ٧ أنه قال : قد قال رسول الله ٩ : إن الصدقة لا تحل لغني ، ولم يقل : ولا لذي مرة سوي.
أقول: هذا محمول على أنه لم يقل ذلك مطلقا بل مقيدا بكونه يقدر أن يكف نفسه عنها ، ويحتمل أن يكون قال هذا الكلام مرتين ، مرة خالياً من
٧ ـ علل الشرائع : ٣٧١ / ١.
٨ ـ معاني الاخبار : ٢٦٢ / ١.
٩ ـ معاني الاخبار : ٢٦٢ / ٢.