تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١١
٢٠ ـ باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة
ولو كاشحا * ، وحكم من أراد الصدقة بشيء على شخص ثم
أراد العدول عنه
[ ١٢٣٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سئل رسول الله ٩ : أي الصدقة أفضل؟ قال : على ذي الرحم الكاشح.
ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ١٢٣٥٥ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد عن رسول الله ٦ قال : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الاخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلا [٢] ، وكذا الذي قبله.
الباب ٢٠
فيه ٧ احاديث
* ـ الكاشح : الذي يضمر لك العداوة ( القاموس المحيط ـ كشح ـ ١ : ٢٤٥ ).
[١] الكافي ٤ : ١٠ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣٠١ ، والفقيه ٢ : ٣٨ / ١٦٥ ، والمقنعة : ٤٣ ، واورده عن المقنعة في الحديث ٥ من الباب ١٥ من ابواب المستحقين للزكاة.
[١] ثواب الاعمال : ١٧١ / ١٨.
[٢] الكافي ٤ : ١٠ / ٣ ، واورده عن المقنعة في الحديث ٦ من الباب ١٥ من ابواب المستحقين للزكاة.
[١] التهذيب ٤ : ١٠٦ / ٣٠٢.
[٢] الفقيه ٢ : ٣٨ / ١٦٤.