تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٧
[ ١١٥٣٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لابي عبدالله ٧ : ما في الخضر؟ قال : وماهي؟ قلت : القضب [١] والبطيخ ومثله من الخضر ، قال : ليس عليه شيء إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة. وعن الغضاة [٢] من الفرسك [٣] وأشباهه ، فيه زكاة؟ قال : لا ، قلت : فثمنه؟ قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه.
ورواه الشيخ [٤] بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[ ١١٥٣٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو [١] أبي عبدالله ٨ ، في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع ، كان مالا ، هل فيه الصدقة؟ قال : لا.
[ ١١٥٣٦ ] ٤ ـ وبالإسناد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : جعل رسول الله ٩ الصدقة في كل شيء أنبتت الارض إلا ما كان في الخضر والبقول ، وكل شيء يفسد من يومه.
[ ١١٥٣٧ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
[٢] الكافي ٣ : ٥١٢ / ٣.
[١] كذا في المخطوط ، بالمعجمة ، ولكن في الاصل ( القصب ) بالمهملة ، وقد كتب في المخطوط فوقها كلمة ( معا ).
[٢] كذا في المخطوط ، ولكن في الاصل ( العضا ) وقد كتب تحت العين حرف ( ع ).
[٣] في التهذيب : من الخوخ والفرسك ( هامش المخطوط ).
والفرسك : مثل الخوخ ، اجرد أملس ، أحمر وأصفر. ( مجمع البحرين ـ فرسك ـ ٥ : ٢٨٤ ).
[٤] التهذيب ٤ : ٦٧ / ١٨٢.
[٣] الكافي ٣ : ٥١٢ / ٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب زكاة الغلات.
[١] كذا في الاصل وهامش المخطوط عن نسخة ، وفي متنه : و.
[٤] الكافي ٣ : ٥١٠ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٩ من هذه الابواب.
٥ ـ الكافي ٣ : ٥١١ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.