تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٩
أبواب المستحقين للزكاة ، ووقت التسليم والنية
١ ـ باب أصناف المستحقين ، وعدم اشتراط الايمان
في المؤلفة والرقاب ، وسقوط سهم المؤلفة الان ، وقبول
دعوى الاستحقاق مع عدم ظهور الكذب ، وانه يعطى من
يسأل ومن لا يسأل منهم
[ ١١٨٥٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، أنهما قالا لأبي عبدالله ٧ : أرأيت قول الله تبارك وتعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ) [١] ، أكل هؤلاء يعطى وإن ( كان لا يعرف ) [٢]؟ فقال : إن الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة ، قال زرارة : قلت : فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال : يا زرارة ، لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع ، وإنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه ، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف ، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ، ثم قال : سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام ، والباقي خاص ، قال : قلت : فإن لم يوجدوا؟ قال : لا تكون
أبواب المستحقين للزكاة ، ووقت التسليم والنية
الباب ١
فيه ٩ أحاديث
[١] الفقيه ٢ : ٢ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[١] التوبة ٩ : ٦٠.
[٢] في نسخة من الكافي : كانوا لا يعرفون. ( هامش المخطوط ).