تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٣
السلام ) قال كان يقول : من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها ، ولايجوز له إلا إنفاقها [١] ، إنما منزلتها بمنزلة العتق لله ، فلو أن رجلا أعتق عبداً لله فرد ذلك العبد لم يرجع في الامر الذي جعله لله ، فكذلك لا يرجع في الصدقة.
[ ١٢٣٨٦ ] ٢ ـ أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) قال : قال ٧ : من تصدق بصدقة ثم ردت [١] فلا يبيعها ولا يأكلها ، لانه لا شريك له في شيء مما جعل له ، إنما هي بمنزلة العتاقة ، ولا يصلح له ردها بعد ما يعتق.
[ ١٢٣٨٧ ] ٣ ـ قال : وعنه ٧ في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب ، قال : فليعطها غيره ولا يردها في ماله.
[ ١٢٣٨٨ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن الحلبي ، أنه سأل الصادق ٧ عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم؟ قال : نعم ، لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[١] في نسخة : انفاذها ( هامش المخطوط ).
[٢] عدة الداعي : ٦٢.
[١] في المصدر زيادة : عليه.
٣ ـ عدة الداعي : ٦٢.
٤ ـ المقنع : ٥٤ ، واورده عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٥ من ابواب الوقوف والصدقات.
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٤ من ابواب الجماعة.
[٢] يأتي في الباب ١١ ، وفي الحديثين ١ ، ٥ من الباب ١٢ ، وفي الباب ١٥ من ابواب الوقوف والصدقات ، وفي الباب ٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب الهبات.