تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٠
٣٥ ـ باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام والى
الثقات من بني هاشم وغيرهم ليفرقوها على أربابها ،
واستحباب قبول الثقات ذلك
[ ١٢٠١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ٧ عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به؟ فقال : إن كان ثقة فمره [١] يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها.
[ ١٢٠٢٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يعطى [١] الدراهم يقسمها ، قال : يجري له [٢] مثل [٣] ما يجري للمعطي ، ولا ينقص المعطي من أجره شيئا.
[ ١٢٠٢١ ] ٣ ـ ورواه الصدوق مرسلا ، وزاد : ولو أن المعروف جرى على سبعين يدا لاجروا كلهم من غير ان ينقص من اجر صاحبه شيء.
[ ١٢٠٢٢ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
الباب ٣٥
فيه ٦ احاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٣٩ / ٦.
[١] في نسخة زيادة : ان ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٤ : ١٨ / ٣.
[١] في الفقيه زيادة : غيره ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه زيادة : من الاجر ( هامش المخطوط ).
[٣] ليس في المصدر.
[٣] الفقيه ٢ : ٤٠ / ١٧٦.
٤ ـ الكافي ٤ : ١٧ / ١.