تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٥
[ ١١٥٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه؟ فقال : هذا متاع موضوع ، فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل منه ، هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال : لا ، حتى يبيعه ، قال : فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال : لا.
[ ١١٥٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ أنه قال : الزكاة المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.
[ ١١٥٥٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم ٧ : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة؟ قال : لا ، حتى يبيعها ، قلت : فإن باعها ، أيزكي ثمنها؟ قال : لا ، حتى يحول عليها الحول وهو في يده.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار مثله [١].
[ ١١٥٥٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبدالله بن بكير ، وعبيد ، وجماعة من أصحابنا قالوا : قال أبو عبدالله ٧ : ليس في المال المضطرب به زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه : يا
٢ ـ التهذيب ٤ : ٧٠ / ١٩١ ، والاستبصار ٢ : ٩ / ٢٦.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٥ / ٩٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٦٩ / ١٨٨ ، والاستبصار ٢ : ١١ / ٣١.
[١] الكافي ٣ : ٥٢٩ / ٦.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٧٠ / ١٩٠ ، والاستبصار ٢ : ١٩ / ٢٥.