تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٧
السلام ) عن الرجل يكون له الدين ، أيزكيه؟ قال : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.
[ ١١٦١٥ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس ، تجب [١] فيه الزكاة؟ قال : ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة ، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر [٢] لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرجها [٣] ، فإذا هو خرج زكاه لعامه ذلك ، وإن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا أولا [٤] ، فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم فيأخذ ويعطى ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة ، ولا ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة.
[ ١١٦١٦ ] ٧ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن درست ، عن عمر بن يزيد [١] ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
٦ ـ الكافي ٣ : ٥١٩ / ٤.
[١] في نسخة : يحتبس ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٢] في نسخة : يتم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٣] في المصدر : يخرج.
[٤] في نسخة : فأولا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
٧ ـ الكافي ٣ : ٥١٩ / ٣.
[١] ( عمر بن يزيد ) : ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٤ : ٣٢ / ٨١.