تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٦
بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لابي الحسن الرضا ٧ : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما يأخذهما ، متى يجب [١] عليه الزكاة؟ قال : إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي.
[ ١١٦١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا صدقة على الدين .. الحديث.
[ ١١٦١٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد والعباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار [١] قال : قلت لأبي إبراهيم ٧ : الدين ، عليه زكاة؟ قال : لا ، حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه ، أيزكيه؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده [٢].
[ ١١٦١٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : ليس في الدين زكاة؟ فقال : لا.
[ ١١٦١٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن ميسرة ، عن عبد العزيز قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
[١] في التهذيبين : تجب.
[٢] التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٨ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٣٤ / ٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨ / ٧٩.
[١] في نسخة : وعن اسحاق بن عمار ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) وكذالك التهذيبين.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٣٢ / ٨٠.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٢ / ٨٢.