تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٥
الوجوب ، أو كناية عن نفي الوجوب.
[ ١١٦٠٨ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.
[ ١١٦٠٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن الحسن بن الجهم ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة [١] ، عن أبي عبدالله ٧ أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد ، فإن [٢] كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٦ ـ باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه إلا إن
يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له فتستحب
[ ١١٦١٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد
٦ ـ التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨ / ٨١.
[١] كذا في الاصل وهامش المخطوط ، لكن في التهذيب ومتن المخطوط ( عمن رواه ) بدل ( عن زرارة ).
[٢] في الاستبصار : وإن ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
[٣] تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٤] يأتي في البابين ٦ و ٩ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ١٥ حديثا
[١] التهذيب ٤ : ٣٤ / ٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٨ / ٨٠.