تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٤
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ٧ عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري اين هو ومات الرجل ، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال : يعزل حتى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة؟ قال : لا حتى يجيء ، قلت : فإذا هو جاء ، أيزكيه؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده.
[ ١١٦٠٥ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ٧ قال : سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب ، هل عليه زكاة؟ قال : لا ، حتى يقدم ، قلت : أيزكيه حين يقدم؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول ( وهو عنده ) [١].
[ ١١٦٠٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكيه؟ قال : سنة واحدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ١١٦٠٧ ] ٥ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن سندي ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه ، أعليها زكاة؟ قال إنما هو على الذي منعها.
أقول : هذا محمول على كونه أخذه قرضا مع اجتماع شرائط
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٢٧ / ٥ ، والتهذيب ٤ : ٣٤ / ٨٩.
[١] ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
٤ ـ الكافي ٣ : ٥١٩ / ٢.
[١] التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٨ / ٨٢.
٥ ـ مستطرفات السرائر : ١٠١ / ٣٢.