تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٢
أعليه زكاة؟ فقال : لا ، ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء.
[ ١١٦٠٠ ] ٤ ـ وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة؟ قال : لا ، قال : قلت : فعلى سيده؟ فقال : لا لانه [١] لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك.
[ ١١٦٠١ ] ٥ ـ وبإسناده عن وهب بن وهب القرشي ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ٧ قال : ليس في مال المكاتب زكاة.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن أبي البختري وهب [١].
والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبدالله بن سنان.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد مثله.
[ ١١٦٠٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ٧ : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ـ إلى أن قال ـ قلت : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليه الحول؟ قال : لا ، إلا أن يعمل له فيها [١] ولا يعطى العبد [٢] من الزكاة شيئا.
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٣ ، والكافي ٣ : ٥٤٢ / ٥ ، علل الشرائع : ٣٧٢ / ١.
[١] في نسخة : لانه ( هامش المخطوط ).
٥ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٤.
[١] الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٤.
٦ ـ الفيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٤.
[١] في المصدر والتهذيب : بها.
[٢] كذا في الاصل والمصدر والتهذيب ، لكن في المخطوط : العبيد.