تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩١
أقول : وتقدم ما يدل على نفي الوجوب في مقدمة العبادات [٤] ، وغيرها [٥].
٤ ـ باب وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على
المملوك ولو وهبه سيده مالا ولو كان مكاتبا ، فإن عمل له
أو أذن له سيده زكاه ، ولا يجب على السيد زكاة مال عبده
[ ١١٥٩٧ ] ١ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا [١].
[ ١١٥٩٨ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ٧ قال : ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه.
أقول : هذا يحتمل الاستحباب مع إذن المولى.
[ ١١٥٩٩ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك
[٤] تقدم في الباب ٣ وفي الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
[٥] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤ من أبواب زكاة الفطرة.
الباب ٤
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٤٢ / ١.
[١] في نسخة : شيء ( هامش المخطوط ).
٢ ـ قرب الإسناد : ١٠٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٦ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١٥ من الباب ١ وفي الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٢.