تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٠
٣ ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون ، واستحبابها
اذا اتجر به وليه وإلا لم تستحب
[ ١١٥٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : امرأة من أهلنا مختلطة ، أعليها زكاة؟ فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا.
[ ١١٥٩٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل [١] ، عن موسى بن بكر قال : سألت أبا الحسن ٧ عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، هل عليه زكاة؟ قال : إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن موسى بن بكر ، عن عبد صالح ٧ مثله [٣].
الباب ٣
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٥.
[٢] الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٣.
[١] في نسخة : محمد بن الفضل ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٦.
[٣] الكافي ٣ : ٥٤٢ / ذيل حديث ٣.