تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٦
[ ١١٥٨٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن أبي المحسن [١] ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.
[ ١١٥٨٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة [١] ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سئل عن مال اليتيم؟ فقال : لا زكاة عليه إلا أن يعمل به.
[ ١١٥٨٥ ] ١١ ـ وعنه [١] ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ انه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ اليتيم [٢] فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فاذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.
أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب في الجميع ، فان الوجوب مخصوص بالغلات الاربع ، ويمكن حمل الوجوب في الحديث السابق على التقية لموافقته لمذاهب أكثر العامة ، ولرواية أبي المحسن السابقة ، وعلى الاستحباب بالنسبة إلى الولي.
٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٣.
[١] في نسخة : ابي الحسن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٤.
[١] في نسخة : احمد بن عمر ، عن ابي شعبة ( هامش المخطوط ).
١[١] التهذيب ٤ : ٢٩ / ٧٣ ، والاستبصار ٢ : ٣١ / ٩١.
[١] في الاستبصار زيادة : عن العباس ( هامش المخطوط ) ....
[٢] « اليتيم » : ليس في التهذيب.