تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٤
مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله ٨ نحوه [٢].
أقول : يأتي وجهه [٣].
[ ١١٥٧٧ ] ـ ٣ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقى حتى يدرك ، فإذا أدرك فانما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس.
[ ١١٥٧٨ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال : كتبت إلى أبى الحسن الرضا ٧ أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال : فكتب ٧ : لا زكاة على يتيم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن القاسم بن الفضيل [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن القاسم ، إلا أنه قال : لا زكاة على مال اليتيم [٢].
ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن محمد بن القاسم مثله [٣].
[٢] التهذيب ٤ : ٢٩ / ٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٣١ / ٩٠.
[٣] يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.
[٣] الكافي ٣ : ٥٤١ / ٤.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٤١ / ٨ ، وأورده عن الفقيه والمقنع في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب زكاة الفطرة.
[١] الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٥.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٤.
[٣] التهذيب ٤ : ٣٣٤ / ١٠٤٩.