تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٨
[ ١١٥٦٥ ] ٢ ـ ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، إلا أنه قال : وجعل على البراذين السائمة الاناث في كل عام دينارا.
[ ١١٥٦٦ ] ٣ ـ وبالإسناد عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ٧ : هل في البغال شيء؟ فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال : لان البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء ، قال [١] : فما في الحمير؟ قال : ليس فيها شيء ، قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد نحوه [٢] ،
والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
[ ١١٥٦٧ ] ٤ ـ ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله ، إلا أنه قال : وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شيء ، وذكر الباقي نحوه.
أقول : ويأتي ما يدل على الشرائط المذكورة عموما [١] ، وما يدل على عدم الوجوب في الخيل [٢].
[٢] المقنعة : ٤٠.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب زكاة الانعام.
[١] في نسخة زيادة : قلت ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٤ : ٦٧ / ١٨٤.
٤ ـ المقنعة : ٤٠.
[١] يأتي في الباب ٧ من أبواب زكاة الانعام.
وتقدم ما يدل على
ذلك في الاحاديث ٥ و ١١ و ١٦ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ١٧ من
هذه الابواب. وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في الباب ٨ من هذه الابواب.