تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٣
عن سندي بن محمد ، عن العلاء ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت : المتاع لا اصيب به رأس المال ، عليّ فيه الزكاة؟ قال : لا ، قلت : أمسكه سنتين [١] ثم أبيعه ماذا عليّ؟ قال : سنة واحدة.
[ ١١٥٥٣ ] ١٠ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كان أبي يقول : إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك ، قلت له : المتاع يكون عندي لا اصيب به رأس ماله ، عليّ فيه زكاة؟ قال : لا.
[ ١١٥٥٤ ] ١١ ـ وعن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه ، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله ، عليه زكاة؟ قال : لا ، قلت : فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه ، كم يزكي سنة؟ قال : سنة واحدة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث التجارة بمال الطفل [٢] ، وغير ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل على نفي الوجوب [٤].
[١] في نسخة : سنين ( هامش المخطوط ).
١٠ ـ قرب الإسناد : ١٦ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
١[١] قرب الإسناد ١٦٧.
[١] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الاحاديث ٥ و ١١ و ١٦ من الباب ١ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في البابين ٨ ، ١١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب ، وفي الحديثين ٥ و ١٠ من الباب ١ وفي البابين ٣ و ٨ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٤] يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.