تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧١
قال للسنة التي تتجر فيها [١].
[ ١١٥٤٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشترى المتاع ، متى يزكيه؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الاموال يعمل بها؟ فقال : إذا حال عليها [١] الحول فليزكها.
[ ١١٥٤٧ ] ٤ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشترى به ، هل عليه زكاة ، أو حتى يبيعه؟ فقال : إن كان أمسكه التماس [١] الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الحديثان اللذان قبله.
[ ١١٥٤٨ ] ٥ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم ، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الزكاة؟ فقال : ما كان من تجارة
[١] المقنعة : ٤٠.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٢٨ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٦٨ / ١٨٦ ، والاستبصار ٢ : ١٠ / ٢٩.
[١] كذا في الاصل والتهذيب ، ولكن في المخطوط ( عليه ) ولم ترد الكلمة في الكافي والاستبصار.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٢٧ / ١.
[١] في نسخة : ليلتمس ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٤ : ٦٨ / ١٨٥ ، والاستبصار ٢ : ١٠ / ٢٨.
٥ ـ الكافي ٣ : ٥٢٩ / ٧.